السيد الخميني

140

تحرير الوسيلة

زمانا اتسع للذبح ، فلو أدركه كذلك لم يحل إلا بالذبح ، والكلام في وجوب المسارعة وعدمه كما مر ، وأن يستقل الآلة المحللة في قتل الصيد ، فلو شاركها فيه غيرها لم يحل ، فلو سقط بعد إصابة السهم من الجبل أو وقع في الماء واستند موته إليهما بل وإن لم يعلم استقلال السهم في إماتته لم يحل ، وكذا لو رماه شخصان فقتلاه وفقدت الشرائط في أحدهما . مسألة 11 - لا يشترط في إباحة الصيد إباحة الآلة ، فيحل الصيد بالكلب أو السهم المغصوبين وإن فعل حراما ، وعليه الأجرة ، ويملكه الصائد دون صاحب الآلة . مسألة 12 - الحيوان الذي يحل مقتوله بالكلب والآلة مع اجتماع الشرائط كل حيوان ممتنع مستوحش من طير أو غيره ، سواء كان كذلك بالأصل كالحمام والظبي والبقر الوحشي أو كان أنسيا فتوحش أو استعصى كالبقر المستعصي والبعير كذلك ، وكذلك الصائف من البهائم كالجاموس الصائل ونحوه ، وبالجملة كل ما لا يجئ تحت اليد ولا يقدر عليه غالبا إلا بالعلاج ، فلا تقع التذكية الصيدية على الحيوان الأهلي المستأنس سواء كان استئناسه أصليا كالدجاج والشاة والبعير والبقر أو عارضيا كالظبي والطير المستأنسين ، وكذا ولد الوحش قبل أن يقدر على العدو وفرخ الطير قبل نهوضه للطيران ، فلو رمى طائرا وفرخه الذي لم ينهض فقتلهما حل الطائر دون الفرخ . مسألة 13 - الظاهر أنه كما تقع التذكية الصيدية على الحيوان المأكول اللحم فيحل بها أكله ويطهر جلده تقع على غير مأكول اللحم القابل للتذكية أيضا ، فيطهر بها جلده ويجوز الانتفاع به ، هذا إذا كانت بالآلة الجمادية وأما الحيوانية ففيها تأمل وإشكال . مسألة 14 - لو قطعت الآلة قطعة من الحيوان فإن كانت الآلة غير